الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) تصح الوصية ( بما فيه نفع مباح من غير المال ككلب صيد ، و ) كلب ( ماشية ، و ) كلب زرع وحرث ( ولما يباح اقتناؤه منها ) لأن فيه نفعا مباحا ، وتقر اليد عليه ; والوصية تبرع فصحت في غير المال كالمال ( ويأتي في الصيد ) بأوضح من هذا ( وكزيت متنجس ) فتصح الوصية به ( ولغير مسجد ) لأن فيه نفعا مباحا ، وهو الاستصباح به ، ولا تصح الوصية به لمسجد لأنه لا يجوز الاستصباح به فيه وتقدم ( وله ) أي : الموصى له بالكلب المباح أو الزيت المتنجس ( ثلث الكلب ، و ) ثلث ( الزيت ) المتنجس الموصى به ( إن لم تجز الورثة ، ولو كان له مال كثير ) لأن موضوع الوصية على أن يسلم ثلثا التركة للورثة ، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية