( و ) تصح ككلب صيد ، و ) كلب ( ماشية ، و ) كلب زرع وحرث ( ولما يباح اقتناؤه منها ) لأن فيه نفعا مباحا ، وتقر اليد عليه ; والوصية تبرع فصحت في غير المال كالمال ( ويأتي في الصيد ) بأوضح من هذا ( وكزيت متنجس ) فتصح الوصية به ( ولغير مسجد ) لأن فيه نفعا مباحا ، وهو الاستصباح به ، ولا تصح الوصية به لمسجد لأنه لا يجوز الاستصباح به فيه وتقدم ( وله ) أي : الموصى له بالكلب المباح أو الزيت المتنجس ( ثلث الكلب ، و ) ثلث ( الزيت ) المتنجس الموصى به ( إن لم تجز الورثة ، ولو كان له مال كثير ) لأن موضوع الوصية على أن يسلم ثلثا التركة للورثة ، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به . الوصية ( بما فيه نفع مباح من غير المال