باب الموصى إليه وهو المأمور بالتصرف بعد الموت ( الدخول في قربة ) مندوبة لفعل الصحابة رضي الله عنهم فروي عن الوصية للقوي عليها ( أنه لما عبر الفرات أوصى إلى أبي عبيدة ) وأوصى إلى عمر ستة من الصحابة منهم الزبير عثمان وابن مسعود رضي الله عنهم ولأنه معونة للمسلم فيدخل تحت قوله تعالى : { وعبد الرحمن بن عوف إن الله يأمر بالعدل والإحسان } وقوله : { وتعاونوا على البر والتقوى } وقوله : { } أخرجه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وقال بإصبعه السبابة والتي تليها ( ، و ) قال في المغني قياس مذهب البخاري أن ( تركه ) أي : ترك الدخول في الوصية ( أولى ) لما فيه من الخطر وهو لا يعدل بالسلامة شيئا انتهى ( في هذه الأزمنة ) إذ الغالب فيها العطب وقلة السلامة لكن رد أحمد الحارثي ذلك وقال : لأن الوصية إما واجبة أو مستحبة ، وأولوية ترك الدخول يؤدي إلى تعطيلها قال [ ص: 394 ] فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع إما لعدم قاض أو غيره لما فيه من درء المفسدة وجلب المصلحة .