( أنفسها عند أهلها ) أي أعظمها وأعزها في نفس أهلها ( وأغلاها ثمنا ) نقله الجماعة عن ( وأفضل الرقاب ) لمن أراد العتق قال في الفروع : فظاهره ولو كافرة وفاقا أحمد وخالفه أصحابه ولعله مراد لمالك ، لكن يثاب على عتقه قال في الفنون : لا يختلف الناس فيه واحتج به وبرق الذرية على أن الرق ليس بعقوبة بل محنة وبلوى ( وعتق الذكر ولو لأنثى ) أي ولو كان معتق الذكر أنثى ( أفضل من عتق الأنثى ) لفضل الذكر على الأنثى ( وهما ) أي الذكر والأنثى ( في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { أحمد } - الحديث " وعلم منه أنه لا يحصل الفكاك منها بعتق الرقبة الكافرة للحديث المذكور ، وإن قلنا يثاب عليه كما تقدم . من أعتق رقبة مؤمنة