( وإن صح ) التعليق فإذا ملكه عتق لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه ، بخلاف ما لو قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق وفرق قال حر إن ملكت فلانا فهو حر أو ) قال ( كل مملوك أملكه فهو حر بأن الطلاق ليس لله ولا فيه قربة إلى الله . أحمد
( وإن قال ذلك ) أي إن ملكت فلانا فهو حر ، أو كل مملوك أملكه فهو حر ( عبد ) أو أمة ( ثم عتق وملك ) أو عتقت وملكت ( لم يعتق ) لأنه لا يصح تعليقه لأنه لا يصح منه عتق حين التعليق لكونه لا يملك ولو قيل بملكه فهو ضعيف لا يتمكن من التصرف فيه وللسيد انتزاعه منه بخلاف الحر وإن لم يعتق إن ملكه ثم كلمه ( وتقدم آخر شروط البيع إذا علق عتقه على بيعه ) أو شرائه أو علق البائع عتقه على بيعه والمشتري عتقه على شرائه . علق حر عتق ما لا يملكه على غيره إياه نحو : إن كلمت عبد زيد فهو حر