( وإن عتق في الأولى ) وهي أنت حر وعليك ألف ( ولا شيء عليه ) لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله فعتق ولم يلزمه شيء . قال ) لقنه ( أنت حر وعليك ألف ، أو ) أنت حر ( على ألف
( وفي ) الصورة ( الثانية ) وهي أنت حر على ألف ( إن قبل عتق ) وعليه ألف ( وإلا ) بأن لم يقبل ( فلا ) يعتق لأنه أعتقه على عوض فلم يعتق بدون قبوله ولأن ( على ) " تستعمل للشرط والعوض قال تعالى { قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا } .
( ومثلها ) أي الثانية ( إن قال ) أنت حر ( على أن تعطيني ألفا أو ) أنت حر ( بألف ) فيعتق إن قبل ، وإلا فلا بخلاف أنت طالق بألف فإنه يقع رجعيا إن لم تقبل والفرق أن خروج البضع في النكاح غير متقوم على الصحيح بخلاف العبد فإنه مال محض ( أو ) فلا يعتق حتى يقبل ( أو قال ( بعتك نفسك بألف ) ) فلا تعتق حتى تقبل ( وتأتي تتمتها ) في باب ( أركان النكاح ) مفصلة . قال لأمته : أعتقتك على أن تتزوجيني