( وإن صح ) ذلك حين خرج من الثلث ( ومتى سلم ) المكاتب ( المال إلى الموصى ) إليه بقبضة ( برئ ) من عهدته ( وعتق ) لأنه أدى ما عليه من كتابته لمستحق قبضه أشبه الأداء إلى ولي سيده ( وإن أبرأه ) أي وصى ) السيد ( به ) أي بما على المكاتب من دين الكتابة ( لمساكين ) ونحوهم ( ووصى إلى من يقبضه ويفرقه بينهم المكاتب ( منه ) أي من مال الكتابة ( لم يبرأ ) المكاتب ( لأن الحق لغيره ) فلا يصح أن يبرأ منه ولم يعتق . أبرأ الموصى إليه بقبض مال الكتابة ليفرقه للمساكين
( وإن دفعه المكاتب إلى المساكين لم يبرأ ) منه ( ولم يعتق لأن التعيين إلى الموصى إليه ) بقبضه فلا يفتات عليه .