( أم الولد من ولدت ما فيه صورة ولو ) كانت الصورة ( خفية ولو ) كان ما ولدته ( ميتا من مالك ) متعلق بولدت ( ولو ) كان مالكا ( بعضها ) ولو جزءا يسيرا ( ولو ) كان مالكها الذي ولدت منه ( مكاتبا ) لصحة ملكه لكن لا يثبت لها حتى يعتق المكاتب ومتى عجز وعاد إلى الرق فهي أمة قن ولا يملك المكاتب بيعها ( أو ) كانت المستولدة ( محرمة عليه ) أي على سيدها الذي أولدها كأخته من رضاع وعمته منه ونحوها ( أو ) ولدت من ( أبي مالكها ) لأنها حملت منه بحر لأجل شبهة الملك فصارت أم ولد له كالجارية المشتركة ( إن لم يكن الابن وطئها ) نصا قال أحكام أم الولد فظاهره إن القاضي لم تصر أم ولد للأب باستيلادها لأنها تحرم عليه [ ص: 568 ] تحريما مؤبدا بوطء ابنه لها ولا تحل له بحال فأشبه وطء الأجنبي فعلى هذا لا يملكها ولا تعتق بموته وأما الولد فيعتق على أخيه لأنه ذو رحمه لأنه من وطء يدرأ فيه الحد لشبهة الملك فلحق فيه النسب . كان الابن قد وطئها