( وإن أدب ) لأنه وطء محرم ( ولا حد عليه ) لأنها ملكه ( وإن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته ) لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من وطئ أمته فولدت " ( وولده حر ) لأنه من أمته ( وما ولدت ) الأمة المتزوجة ( بعد ذلك من الزوج فله حكم أمه ) قال وطئ ) السيد ( أمته المزوجة قال أحمد ابن عمر وغيرهما [ ص: 569 ] ولدها بمنزلتها . وابن عباس