أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان
وعن : الزجاج في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا قال النكاح عن ابن جني فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا : نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزويجها والعقد عليها وإذا قالوا : نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد . أبي علي الفارسيوشرعا ( عقد التزويج ) أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته ( وهو حقيقة في العقد ، مجاز في الوطء ) لأنه المشهور في القرآن والأخبار وقد يقال ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } لخبر { } ولصحة نفيه عن الوطء فيقال هذا نكاح وليس بسفاح وصحة النفي دليل المجاز ولأنه ينصرف إليه عند الإطلاق ولا يتبادر الذهن إلا إليه [ ص: 6 ] فهو مما نقله العرف وقيل إنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد عكس ما تقدم لما سبق . حتى تذوقي عسيلته
والأصل عدم النقل واختاره في بعض كتبه والأشهر أنه مشترك قاله في الفروع قال في الإنصاف وعليه الأكثر قال القاضي والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم ، لأن القول بالتواطؤ خير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل ابن رزين أي ملك المنفعة قال ( والمعقود عليه ) أي الذي يتناوله عقد النكاح ويقع عليه ( منفعة الاستمتاع لا ملكها ) في أحكام القرآن : المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها وقيل بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة وهو مشروع بالإجماع وسنده قوله تعالى { القاضي فانكحوا ما طاب لكم من النساء } { وأنكحوا الأيامى منكم } و قوله صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه وغير ذلك من الأدلة . يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء