( ويكره لأنه خلاف السنة المستفيضة ، ويستحب أن ( تكون القراءة في الفجر بطوال المفصل ) لحديث الاقتصار ) في الصلاة ( على قراءة الفاتحة ) { جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن المجيد ونحوها ، وكانت صلاته بعد إلى التخفيف } رواه وكتب مسلم إلى عمر أن " اقرأ في الصبح بطوال المفصل ، واقرأ في الظهر بأوساط المفصل ، واقرأ في المغرب بقصار المفصل " رواه أبي موسى أبو حفص وهو السبع السابع ، سمي به لكثرة فصوله ( وأوله ) أي المفصل سورة " ق " لما روى أبو داود عن أوس بن حذيفة .
قال : سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 343 ] كيف يحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلث وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده وهذا يقتضي أن أول المفصل السورة التاسعة والأربعون ، من أول البقرة لا من الفاتحة وهي ق ، قاله ابن نصر الله في شرح الفروع .
وفي الفنون : أوله الحجرات ( ويكره ) أن يقرأ ( بقصاره في الفجر من غير عذر ، كسفر ومرض ونحوهما ) كغلبة نعاس وخوف ، لمخالفته السنة ( ويقرأ في المغرب من قصاره ) أي : المفصل ، لما يأتي .
( ولا يكره ) أن يقرأ في المغرب ( بطواله ) أي : المفصل ( إن لم يكن عذر ) يقتضي التخفيف ( نصا ) لما روى عن النسائي { عائشة } . أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف ، فرقها في ركعتين
( و ) يقرأ ( في الباقي ) وهو الظهر والعصر والعشاء ( من أوساطه ) أي : المفصل ، لما روى عن سليمان بن يسار قال { أبي هريرة سليمان فصليت خلفه ، فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل ، وفي المغرب بقصاره ، وفي العشاء بوسط المفصل } رواه ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان ، قال أحمد ولفظه له ورواته ثقات . والنسائي
قاله في المبدع ( إن لم يكن عذر ) من مرض وسفر ونحوهما ( فإن كان ) ثم عذر ( لم يكره ) أن يقرأ ( بأقصر منه ) أي : مما ذكر ، وقراءة السورة وإن قصرت أفضل من بعضها ، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة .