( ثم ) لحديث يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فأكثر متوركا فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشا . أبي حميد
وفي الثاني متوركا ، وهذا بيان الفرق بينهما ، وزيادة يجب الأخذ بها ، والمصير إليها ، وحينئذ لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما ، وصفته كما رواه عنه ( يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ، ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض ) لقول الأثرم { أبي حميد } رواه فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة أبو داود .
وفي لفظه { } وذكر جلس على أليتيه ونصب قدمه اليمنى الخرقي والقاضي والسامري أنه يجعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وقدمه ابن تميم وصححه في شرحه ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله رواه المجد من حديث مسلم قال في الشرح : وأيهما فعل فحسن . ابن الزبير