( فصل وإن ( فعلى عواقلهم ديته أثلاثا ) لأن العاقلة تحمل الثلث فما زاد ( ولا قود ) عليهم ( ولو قصدوه بعينه ) لعدم إمكان القصد ( فإن قصده ) بالرمي ( أو قصدوا جماعة ) قليلة ( فهو شبه عمد ) لأنهم قصدوا الجناية بما لا يقتل غالبا ( لأن قصد واحد ) ومن في معناه ( بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه ) هذا مقتضى ما ذكره في الإنصاف أنه المذهب وعليه الأصحاب قال واختار في الرعاية أن ذلك عمد إن كان الغالب الإصابة رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر ) أو لم يرجع ( فقتل رابعا ) حرا قلت : إن قصدوا رميه كان عمدا وإلا فلا انتهى وعليه مشى في المنتهى ( وإن لم يقصدوا ) أي رماة المنجنيق ( قتل آدمي ) أصاب آدميا فقتله ( فهو خطأ ) لعدم القصد ( فإن كانوا ) أي الرماة ( أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم ) لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث والتأجيل في الديات إنما هو فيما تحمله العاقلة .