( وإن ضمنه المطلوب منه ) روي " أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم اضطر ) إنسان ( إلى طعام أو شراب لغير مضطر فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك الدية " حكاه عمر في رواية أحمد ابن منصور وقال : أقول به قال ، القاضي في رءوس مسائله ولم يعرف له مخالف - : ولأنه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه فضمنه ( بديته في ماله ) كما لو منعه طعامه حتى هلك ولا تحمله العاقلة لأن مانع الطعام تعمد الفعل الذي يقتل مثله غالبا وقال وأبو الخطاب هو على عاقلته لأنه قتل لا يوجب القصاص فيكون شبه عمد ( وإن لم يطلبه ) المضطر أي الطعام أو الشراب ( منه لم يضمنه لأنه لم يمنعه ) فلم يتسبب إلى هلاكه وعلم منه أنه لو كان صاحب الطعام أو الشراب مضطرا وطلبه منه ومنعه فمات لم يضمنه لأنه لا يجب عليه بذله إذن وكذا إذا خاف أن يضطر كما يأتي في الأطعمة . القاضي