باب مقادير دية النفس المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره ( مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كل عشرة منها ) أي الدراهم ( سبعة مثاقيل ) قال دية الحر المسلم لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والورق ( فهذه الخمس أصول في الدية ) لما روى القاضي عن عطاء قال { جابر } رواه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على [ ص: 19 ] أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة أبو داود عن عكرمة عن { ابن عباس } . أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم
وفي كتاب عمرو بن حزم { } ( لا حلل ) فليست أصلا للأخبار ولأنها تختلف ولا تنضبط وعلى أهل الذهب ألف دينار أنها أصل وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان إزار ورداء وفي المذهب جديدان ( فأيها ) أي الأصول الخمس ( أحضر من لزمته ) الدية ( لزم الولي قبوله ) سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع أو لا لأنها أصول في قضاء الواجب يجزي واحد منها فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة . وعنه