( ومن ( فعلى قاتله نصف دية حر ونصف قيمته إذا كان ) القتل ( عمدا ) لأنه لا تحمله العاقلة ( وإن كان ) القتل ( غيره ) أي غير عمد بأن كان خطأ أو شبه عمد ( ففي ماله نصف قيمته ) لأنها لا تحملها العاقلة ( ونصف الدية على العاقلة وكذا الحكم في جراحه ) أي المبعض ( إن كان قدر الدية من إرثها يبلغ ثلث الدية مثل أن يقطع أنفه أو يديه ) أو رجليه أو ذكره أو خصيتيه فعلى العاقلة نصف دية ذلك إن كان خطأ أو شبه عمد . نصفه حر ) ونصفه رقيق
( وإن قطع إحدى يديه ف ) عليه ( ربع الدية وربع قيمته ويكون ) الجميع على الجاني لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ولا القيمة ( وإن قطع ) الجاني ( خصيتيه أو ) قطع ( أنفه أو قطع ) أذنيه لزمته قيمته للسيد لأن القيمة بدل عن الدية في الأعضاء المملوكة للسيد ( ولم يزل ملك السيد عنه ) لأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال فوجب بقاؤه على ملكه عملا باستصحاب الحال لأن قطع بعض أعضائه بمنزلة تلف بعض ماله ( وإن قطع ) الجاني ( ذكره ) أي القن ( ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر ) لأن الواجب في غير ذلك من الحر دية كاملة .
( و ) لزمه ( قيمته مقطوع الذكر ) لأن الواجب في قطع الخصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة ، واعتبر مقطوع الذكر اعتبارا بحال الجناية عليهما ( وملك سيده باق عليه ) لما مر .
وفي سمعه وبصره قيمتاه ، وكذا أنفه وأذناه مع بقاء ملك السيد ( والأمة كالعبد ) والصغير كالكبير فيما تقدم ( وإن بلغت جراحتها ) أي الأمة ( ثلث قيمتها لم ترد إلى النصف ) بخلاف الحرة ( لأن ذلك ) [ ص: 23 ] أي الرد إلى النصف ( في الحرة على خلاف الأصل ) فلا يقاس عليه .