الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو صافح ) المصلي ( إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل ) صلاته لأنه عمل يسير ولم يوجد منه كلام ( وله ) أي المصلي ( أن يفتح على إمامه إذا أرتج ) بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم كأنه منع من القراءة ، من أرتجت الباب إرتاجا ، أغلقته إغلاقا وثيقا ( عليه ) أي الإمام ( أو غلط ) في قراءة السورة ، فرضا كانت الصلاة أو نفلا .

                                                                                                                      روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر لما روى ابن عمر { أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه ، فلما انصرف قال لأبي بن كعب أصليت معنا ؟ قال نعم قال فما منعك } رواه أبو داود قال الخطابي : إسناده جيد ولأن ذلك تنبيه في الصلاة بما هو مشروع [ ص: 379 ] فيها أشبه التسبيح .

                                                                                                                      ( ويجب ) الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط ( في الفاتحة ) لتوقف صحة صلاته على ذلك ( ك ) ما يجب تنبيهه عند ( نسيان سجدة ونحوها ) من الأركان ( وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة بالإرتاج عليه ، فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة ، يأتي بما يقدر عليه ، ويسقط عنه ما عجز عنه ولا يعيدها ) كالأمي ( فإن كان ) من عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة ( إماما صحت صلاة الأمي خلفه ) لمساواته له ( والقارئ يفارقه ) للعذر ( ويتم لنفسه ) لأنه لا يصح ائتمام القارئ بالأمي ، هذا قول ابن عقيل .

                                                                                                                      وقال الموفق : والصحيح أنه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته لأنه قادر على الصلاة بقراءتها فلم تصح صلاته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } .

                                                                                                                      ولا يصح قياس هذا على الأمي لأن الأمي لو قدر على تعلمها قبل خروج الوقت ، لم تصح صلاته بدونها وهذا يمكنه أن يخرج فيسأل عما وقف فيه ويصلي ولا يصح قياسه على أركان الأفعال لأن خروجه من الصلاة لا يزيل عجزه منها ، بخلاف هذا ( وإن استخلف الإمام ) الذي عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة ( من يتم بهم ) صلاتهم ( وصلى معه ، جاز ) ذلك لأنه محل ضرورة وكذا لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به كالركوع فإنه يستخلف من يتم بهم ، وكذا لو حصر عن قول من الواجبات وتقدم في النية ( ولا يفتح ) المصلي ( على غير إمامه ) مصليا كان أو غيره لعدم الحاجة إليه .

                                                                                                                      ( فإن فعل كره ) لما مر ( ولم تبطل ) الصلاة به لأنه قول مشروع فيها ( ويكره لعاطس الحمد بلفظه ) أي أن يتلفظ بالحمد للخلاف في كونه مبطلا للصلاة ( ولا تبطل الصلاة به ) لأنه من جنس الصلاة مشروع فيها في الجملة ( ويحمد ) العاطس ( في نفسه ) نقل أبو داود يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه ونقل صالح لا يعجبني صوته بها ( ومن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه إجابته في الفرض والنفل ) لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم } ( وتبطل ) أي الصلاة ( به ) أي بجوابه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه خطاب آدمي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية