للاختلاف في إبطالها . ( ويكره ) التنبيه ( بنحنحة )
( و ) يكره ( بصفير كتصفيقه ) لقوله تعالى { وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية } ( وتسبيحها ) أي ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح لحديث قال { سهل بن سعد } . قال صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
وعن مثله ، متفق عليهما ( وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ) معطوف على سبح رجل وتقدم دليله قال في الفروع : وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب ، [ ص: 381 ] ولعله غير مراد وتبطل به لمنافاته للصلاة ، وفاقا أبي هريرة ، والخنثى كامرأة للشافعي ( أبطلها ) لأنه عمل من غير جنس الصلاة ، فأبطلها كثيره ، عمدا كان أو سهوا ( ولو عطس فقال : الحمد لله ، أو لسعه شيء ) من حية أو عقرب أو غيرهما ( فقال : بسم الله ، أو سمع ) ما يغمه ( أو رأى ما يغمه ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ) أو سمع ( أو رأى ما يعجبه فقال : سبحان الله ، أو قيل له : ولد لك غلام فقال : الحمد لله ، أو احترق دكانه ونحوه فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله كره ) للاختلاف في إبطاله الصلاة ( وصحت ) للأخبار قاله في المبدع . ( وإن كثر ) التصفيق