( وتحرم ) بلدا كانت أو غيره لما روى إقامة الحدود في مسجد : { حكيم بن حزام } وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد أتي برجل زنا فقال : " أخرجوه من المسجد فاضربوه " وعن ابن عمر أنه أتي بسارق فأخرجه من المسجد وقطع يده ولأنه لا يؤمن أن يحدث فيه فينجسه ويؤذيه ( فإن أقيم ) الحد ( فيه ) أي المسجد ( سقط الغرض ) لحصول الزجر وروي عن علي الشعبي أنه أقام الحد على ذمي في المسجد .