( فصل ) لما تقدم أول الباب ( إلا في موضعين أحدهما أن والقذف محرم زاد في الترغيب والرعاية ولو دون الفرج . يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه )
وفي المغني والشرح : أو تقر به أي بالزنا فيصدقها ( فيعتزلها ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني فيجب عليه قذفها ) لأن نفي الولد واجب لأنه إذا لم ينفه لحقه وورثه وورث أقاربه وورثوا منه ونظر إلى بناته وأخواته ولا يمكن نفيه إلا بالقذف وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( و ) يجب ( نفي ولدها ) .
لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزنا لكونها أتت به لستة أشهر من حين الوطء وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } ولا شك أن الرجل مثلها ( وفي المحرر وغيره وكذا لو وطئها ) الزوج ( في طهر زنت فيه ، وظن الولد من الزاني ) لشبهه ونحوه وجزم به في المنتهى ( وفي الترغيب نفيه ) أي الولد ( محرم مع التردد ) في كونه منه أو من غيره لأن الولد للفراش . : أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولم يدخلها الله في جنته
( و ) الموضع ( الثاني أو أن يراها تزني ولم تلد ما يلزم نفيه أو يستفيض زناها في الناس أو أخبره به ) أي بزناها ( ثقة زاد في الترغيب خلوة فيباح قذفها ) لأنه يغلب على ظنه فجورها ( ولا يجب ) لأنه يمكنه فراقها ( وفراقها أولى من قذفها ) لأنه أستر ولأن قذفها يلزم منه أن يحلف أحدهما كاذبا أو تقر فتفتضح . يرى ) الزوج ( رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها
[ ص: 109 ] ( وإن أي الزوجين كأبيض بين أسودين أو عكسه ( أو ) أتت ) الزوجة ( بولد يخالف لونه لونهما ) لم يبح نفيه بذلك ) لخبر أتت بولد ( يشبه رجلا غير والده متفق عليه وقال { أبي هريرة } ولأن دلالة الشبه ضعيفة ودلالة الفراش قوية بدليل قصة لعله نزعه عرق سعد وعبد بن زمعة ( ما لم تكن قرينة ) بأن رأى عندها رجلا يشبه الولد الذي أتت به فإن ذلك مع الشبه يغلب على الظن أن الولد من الرجل الذي رآه عندها ( وإن كان يعزل عنها لم يبح له نفيه ) لخبر ( ولا يجوز أبي سعيد ) لأن خبره ليس مقبولا ( ولا ) قذفها بخبر من لا يوثق بخبره لعدم ما يدل على زناها انتهى . قذفها ( برؤيته رجلا خارجا من عندها من غير أن يستفيض زناها مع قرينة )