( وإن ( صلى ) فريضة في كل ثوب منها فيصلي في ثوب بعد آخر ( حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح ) ينوي بكل صلاة الفرض كما تقدم ، ليخرج من الواجب بيقين ، وظاهره : ولو كثرت ; لأنه يندر جدا . جهل ) من اشتبهت عليه الثياب ( عددها ) أي عدد النجسة أو المحرمة
وقال يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة وإن صلى بهما معا كره قاله في الرعاية الصغرى . ابن عقيل