( ولو بعد ) القبر ( عن العمران إذا كان القبر مطموما الطم الذي جرت به العادة وهو ) أي الكفن ( ملك له ) أي للميت لأنه مالك له في حياته ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة له إليه ( فلو عدم الميت ) وبقي الكفن ( وفيت منه ديونه ) ويزيد به الثلث في الوصية كسائر ماله ( وإلا ) أي وإن لم يكن على الميت دين وبقي كفنه . وحرز كفن مشروع في قبر على ميت
( فهو ميراث ) كباقي أمواله ( فمن نبش القبر وأخذ الكفن قطع ) روي عن وعن ابن الزبير عائشة " سارق أمواتنا كسارق أحياءنا " ولقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ( والخصم فيه ) أي الكفن إن سرق ونحوه ( الورثة ) لأنهم يقومون مقام الميت في المطالبة ( فإن عدموا ) أي الورثة ( فنائب الإمام ) كسائر حقوقه ( ولو كفنه أجنبي فكذلك ) أي فالخصم فيه إذا سرق الورثة لقيامهم مقام مورثهم وأما لو أكل الميت ونحوه وبقي الكفن كان لمن تبرع به دون الورثة كما قطع به غير واحد وجزم به المصنف في الجنائز .
لأن تمليك الميت غير ممكن فهو إباحة بقدر الحاجة فإذا زالت تعين لربه ( وإن أخرجه ) أي الكفن ( من اللحد ووضعه في القبر من غير أن يخرجه منه فلا قطع ) لأنه لم يخرجه من الحرز ( وإن كفن رجل في أكثر من ثلاثة لفائف أو ) كفنت ( امرأة في أكثر من خمس ) ثياب ( فسرق الزائد عن ذلك ) فلا قطع ( أو ترك ) الميت ( في تابوت فسرق التابوت ) فلا قطع ( أو ترك معه ) أي الميت ( طيب مجموع أو ذهب أو فضة أو جوهر [ ص: 139 ] لم يقطع بأخذ شيء من ذلك لأنه ليس بمشروع ) وترك غيره معه تضييع وسفه فلا يكون محرزا بالقبر ولو كان القبر غير مطموم أو أكل الميت وبقي كفنه وسرقه سارق فلا قطع .