( وإن ( فاليدان غير مضمونتين ) بخلاف الرجل التي قطعها بعد أن ولى هاربا ( وإن مات ) الصائل ( فعليه ) أي الدافع ( ثلث الدية ) كما لو مات من جراح ثلاثة أنفس قال في المبدع والشرح وقياس المذهب أن يضمن نصف الدية كما لو جرحه اثنان ومات منهما . رجع ) الصائل ( إليه ) أي إلى الدافع ( بعد قطع ) يده ثم ( رجله فقطع ) الدافع ( يده الأخرى ) لكونه لم يندفع بدونه