( و ) التاسع أي في الركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين لما سبق ولحديث ( الطمأنينة في هذه الأفعال ) { حذيفة محمدا صلى الله عليه وسلم } رواه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له : ما صليت ، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها وظاهره : أنها ركن واحد في الكل لأنه يعم القيام ، قاله في المبدع ( بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر أدنى سكون وكذا ) في أدنى سكون ( لمأموم بعد انتصابه من الركوع لأنه لا ذكر فيه ) هذه التفرقة لم أجدها في الفروع ولا المبدع ولا الإنصاف ولا غيرها مما وقفت عليه وفيها نظر لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناسي بل في كلام الإنصاف ما يخالفها ، فإنه حكى في الطمأنينة وجهين ، أحدهما هي السكون وإن قل وقال [ ص: 388 ] على الصحيح من المذهب والثاني : بقدر الذكر الواجب قال البخاري في شرحه : وتبعه في الحاوي الكبير ، وهو الأقوى وجزم به في المذهب قال في الإنصاف : وفائدته الوجهين : إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميد في اعتداله ، أو سؤال المغفرة في جلوسه ، أو عجز عنه لعجمة أو خرس أو تعمد تركه ، وقلنا هو سنة واطمأن قدرا لا يتسع له فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على الثاني . المجد