( وما أي أصلح بالسماد كسلام فلا يصلح به الزرع من تراب أو سرجين ( من زرع وثمر يحرم وينجس بذلك ) لما روى سقي ) بنجس ( أو سمد بنجس ) قال : { ابن عباس } قال في القاموس ودمل الأرض دملا ودملانا أصلحها أو سرقنها فتدملت صلحت به انتهى ولولا أن ما فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة ولأنه تتربى بالنجاسة أجزاؤه والاستحالة لا تطهر عندنا ( فإن سقي ) الثمر أو الزرع أي بعد أن سقي النجس أو سمد به ( بطاهر يستهلك به عن النجاسة به طهر وحل ) لأن الماء الطهور يطهر النجاسات وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات ( وإلا ) أي وإن لم يسق بطاهر يستهلك عين النجاسة ( فلا ) يحل لما تقدم . كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس