( وإن حل صيده ) لأن الاعتبار بالصائد والكلب آلة أشبه ما لو صاده بقوسه وسهمه ( وكره ) في قول جماعة منهم صاد المسلم بكلب المجوسي جابر والحسن ومجاهد والنخعي . والثوري
وقال في المبدع : وهو غير مكروه ذكره أبو الخطاب وأبو الوفاء وابن الزاغوني ( وعكسه ) بأن صاد المجوسي بكلب المسلم أو نحوه ( لا يحل ) لعدم أهلية الصائد للذكاة ، .