( الخامس كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنفاس ويوم العيد وأيام التشريق ، فلا يجوز الوفاء به ) لقوله صلى الله عليه وسلم { نذر المعصية } ( ويقضي الصوم ) قال في المنتهى : غير يوم حيض انتهى لانعقاد نذره فتصح منه القربة ويلغو تعيينه لكونه معصية كنذر مريض صوما يخاف عليه فيه ينعقد نذره ويحرم صومه ، وكذا الصلاة في ثوب حرير أو مقبرة ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة لأنه ليس بزمن صوم ، وكذا يوم [ ص: 276 ] أكل فيه ويوم حيض بمفرده ، والفرق بينه وبين يوم العيد وأيام التشريق أن الأكل والحيض منافيان للصوم لمعنى فيهما ، والعيد وأيام التشريق ليس منافيا للصوم لمعنى فيه ، وإنما المعنى في غيره وهو كونه في ضيافة الله تعالى ، أشار إليه في القواعد الأصولية ( ويكفر ) قاله من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ابن مسعود وابن عباس وعمران . وسمرة
ولقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه الخمسة من حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ، ورواته ثقات احتج به عائشة أحمد وإسحاق وضعفه جماعة ولأن النذر حكمه حكم اليمين ( فإن وفى ) الناذر ( به ) أي بنذر المعصية ( أثم ولا كفارة ) عليه كما لو حلف على فعل معصية ، ( كفر كفارة يمين ) ، وهو قول ومن نذر ذبح معصوم ولو نفسه لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } ، ولأنه نذر معصية أشبه نذر ذبح أخيه قال في المبدع : لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين انعقد نذره موجبا للكفارة إن لم يفعل ما قال مع بقاء الوجوب والتحريم والكراهة والإباحة بحالهن كما لو حلف على فعل ذلك . من نذر فعل واجب أو حرام أو مكروه أو مباح
( فإن نذر ذبح ولده وكان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا ) من أولاده ( بنيته ولا قوله لزمه بعددهم ) أي الأولاد ( كفارات ) لأنه مفرد مضاف فيعم ( فإن نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة ويكفر لغيره ) نص عليه في رواية الشالنجي فلا نذر في معصية ويكفر كفارة يمين ( ولو كان المتروك خصالا كثيرة أجزأته كفارة واحدة ) لأنه نذر واحد وكاليمين بالله . وإذا نذر نذورا كثيرة لا يطيقها أو ما لا يملك
( قال الشيخ : و كالنذر النذر للقبور أو لأهل القبور لإبراهيم الخليل ) صلى الله عليه وسلم ( والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع ) .
وقال : " لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع وفي لزوم الكفارة خلاف . من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان
( وقال فيمن نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم يصرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته وأنه أفضل من الختمة وقال : وأما فهذا نذر بر فيوفي بنذره ) لأن تنويرها وتعميرها مطلوب . من نذر للمساجد ما تتنور به أو يصرف في مصالحها