لأن ( وله ) أي القاضي ( طلب الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه ) رزق عمر في كل شهر مائة درهم ورزق شريحا نصف شاة كل يوم وإذا جاز له الطلب لنفسه جاز لمن هو في معناه ( مع الحاجة وعدمها ) لأن ابن مسعود لما ولي الخلافة فرضوا له كل يوم درهمين ، وفرض [ ص: 291 ] أبا بكر عمر لزيد وغيره وأمر بفرض الرزق لمن تولى القضاء ولأنه لو لم يجز فرض الرزق لتعطلت وضاعت الحقوق ( فإن لم يجعل له ) أي القاضي ( شيء وليس له ما يكفيه وقال للخصمين : لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز ) في الأصح قاله في المغني والشرح .