باب ( الآنية ) الباب معروف وقد يطلق على الضعف ، وهو ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه ، ويجمع على أبواب وفي الازدواج على أبوبة ( وهي ) أي الآنية لغة وعرفا ( الأوعية ) وهي ظروف الماء ونحوها والآنية جمع إناء كسقاء وأسقية ، ووعاء وأوعية وجمع الآنية : أوان والأصل أأني أبدلت الهمزة الثانية واوا ، كراهية اجتماع همزتين كآدم وأوادم وهو مشتق من الأدمة أو من أديم الأرض وهو وجهها ( كجوهر ونحوه ) كالبلور والياقوت والزمرد ، وغير الثمين كالخشب والزجاج والجلود والصفر والحديد . كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا
لما روى قال { عبد الله بن زيد } رواه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ وقد ورد أنه توضأ من جفنة ومن تور حجارة ومن إداوة ومن قربة فثبت الحكم فيها لفعله ، ما في معناها قياسا لأنه مثلها ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين ، لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين فإنهما في مظنة الكثرة ، فيفضي إلى الاستعمال وكثرة أثمانها لا تصلح [ ص: 51 ] جامعا كما في الثياب ، فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير وكذلك البخاري ، ولو بلغ ثمنها مهما بلغ يباح فص الخاتم جوهرة ولو كان يسيرا . ويحرم ذهبا
قاله في المبدع ( إلا لحرمته ( و ) إلا ( إناء مغصوبا ) فيحرم لحق مالكه ( و ) إلا ( إناء ثمنه ) المعين حرام فيحرم لحق مالكه . عظم آدمي وجلده ) فيحرم اتخاذ إناء منه واستعماله