( وإن ) لم يصح ( أو ) تهايآ في الحيوان اللبون ليحلب هذا يوما وهذا يوما لم يصح ) ذلك ( لما فيه من التفاوت الظاهر لكن طريقه أن يبيح كل واحد منهما نصيبه لصاحبه في المدة ) التي تكون بيده ويكون من باب المنحة والإباحة لا القسمة ( ويكون ذلك كله ) أي ما تقدم من قسمة المنافع بالزمان والمكان ( جائزا لا لازما ) سواء عينا مدة أو لم يعيناها كالعارية من الجهتين ( تهايآ ( في الشجرة المثمرة لتكون الثمرة لهذا عاما ولهذا عاما فله ذلك ، وإن رجع بعده ) أي بعد استيفاء نوبته ( غرم ما لم ينفرد به ) أي أعطى شريكه نصيبه من أجرة المثل لزمن انفراده بالانتفاع . فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته