الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو مات مسلما وخلف زوجة وورثة سواها ، وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت وادعت أنها أسلمت قبل موته ) لترث منه ( وأنكر الورثة فقولهم ) لأن الأصل بقاؤها على الكفر فيكون القول قول الورثة بيمينهم ( وإن ادعى الورثة أنها كانت كافرة ولم يثبت ) كونها كانت كافرة ( وأنكرتهم ) فقولها ( أو ادعوا ) أي الورثة ( أنه طلقها قبل موته ) طلاقا يسقط الإرث ( فأنكرتهم فقولها ) لأنهم اعترفوا بالزوجية التي هي سبب الإرث وادعوا ما يسقطه والأصل عدمه ( وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها ) أي أعادها بعقد جديد ( وأنكروا ) أي الورثة ( فقولهم ) لأن الأصل عدم الإعادة ( وإن ) اتفقوا على الطلاق ( و اختلفوا في انقضاء عدتها فقولها في أنها ) أي العدة ( لم تنقض ) لأنه الأصل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية