( ويباح لمن عنده شهادة بحد لله ) تعالى ( إقامتها ) وقال القاضي وجمع تركها أولى وجزم في آخر الرعاية بوجوب الإغضاء عن ستر المعصية وتصح إقامة الشهادة بحق لله تعالى ( من غير تقدم دعوى ) به وتقدم ( ولا تستحب ) والموفق لحديث { الشهادة بحق الله تعالى } ( وتجوز من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ) كالشهادة بالقصاص ولأنه قد يعرض للشاهد ما يمنعه الشهادة حينها ثم يتمكن بعد ( و ) يجوز ( للحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله تعالى كتعريضه ) أي الحاكم ( للمقر به ) أي بحد الله تعالى ( ليرجع ) عن إقراره لقوله صلى الله عليه وسلم للسارق { الشهادة بحد قديم } وأعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربعا . ما إخالك سرقت مرتين
وقال عمر لزياد بعد أن شهد عنده الثلاثة على المغيرة بالزنا وجاء زياد ليشهدها عندك يا سلح العقاب فصاح به فقال رأيت أمرا قبيحا فلما لم يصرح بالزنا فرح وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد منهم . عمر