فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو الشك في بعض صوره وقد ذكره بقوله ( بنى على اليقين من شك في عدد الركعات روي عن ولو ) كان الشاك ( إماما ) وابنه عمر ولما روى وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو سعيد } رواه إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وكطهارة وطواف ذكره ابن شهاب ولأن الأصل عدم ما شك فيه وكما لو شك في أصل الصلاة وسواء تكرر ذلك منه أو لا قاله في المستوعب وغيره . مسلم
( يبني إمام على غالب ظنه ) والمنفرد على اليقين ذكر في المقنع أن هذا ظاهر المذهب وجزم به الكافي والوجيز وذكر في الشرح أنه المشهور عن وعنه وأنه اختيار أحمد ولأن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب بخلاف المنفرد . الخرقي