( فصل : ومن ) لاختلاف الناس في بعض الشروط فربما يكون ترك شرطا يرى الشاهد صحته بدونه دون الحاكم ( وتقدم في ) باب ( طريق الحكم ) وصفته وكذا الدعوى فيعتبر في نكاح أن يشهد أنه تزوجها برضاها بولي مرشد وشاهدي عدل وأنها حين العقد كانت خلية من الموانع . شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه
( وإن فلا بد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه ) لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات وفي الرضاع المحرم ولا بد أن يشهد أنه ارتضع ( في الحولين ) لأن الرضاع بعدهما غير محرم ( فلا يكفي أن يشهد ) الشاهد ( أنه ابنها من الرضاع ) لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها . شهد برضاع
( وإن أو جرحه فقتله أو مات من ذلك وإن شهد بقتل احتاج أن يقول ضربه بسيف أو غيره لم يحكم به ) لجواز أن يكون مات بغير هذا قال ) الشاهد ( جرحه فمات لئلا تكون ممن تحل له ( وأين ) أي في أي مكان ( وكيف ) زنى بها من كونهما نائمين أو جالسين أو قائمين ( وفي أي زمان ) زنى بها لتكون [ ص: 411 ] الشهادة منهم على فعل واحد لجواز أن يكون ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر ( وأنه رأى ذكره في فرجها ) لأن اسم الزمان يطلق على ما لا يوجب الحد وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا فاعتبر ذكر صفته واعتبر ذكر المرأة لئلا تكون ممن تحل له أو له في وطئها شبهة وتقدم في الزنا لا يعتبر ذكر المزني بها ولا مكانه مع ما فيه . ( وإن شهد بزنا ذكر المزني بها )
( وإن و ) ذكر ( النصاب و ) ذكر ( الحرز و ) ذكر ( صفة السرقة ) مثل أن يقول خلع الباب ليلا وأخذ الفرس أو زال رأسه عن ردائه وهو نائم في المسجد أو نحو ذلك لتمييز السرقة الموجبة للقطع من غيرها ( وإن شهد بسرقة اشترط ذكر المسروق منه ) بأن يقول قال له يا زاني أو يا لوطي أو نحو ذلك ليعلم كونه يوجب الحد أو لا . شهد بالقذف ذكر المقذوف وصفة القذف