وهو حقوق الآدميين من مال وقصاص وحد وقذف ( لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ) من حدود الله تعالى لأنها في معناه لاشتراكهما في كونهما فرعا لأصل ، ولأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات والشهادة على الشهادة فيها شبهة يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع مع احتمال ذلك في شهود الأصل وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل ولأنها إنما تقبل للحاجة ولا حاجة إليها في الحد لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه . ( وترد ) الشهادة على الشهادة ( فيما يرد ) كتاب القاضي إلى القاضي