( و ) الشرط ( فيقول أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه وعدالته ، وإن لم يعرف عدالته لم يذكرها أشهدني أنه يشهد أن لفلان ابن فلان ابن فلان كذا ، أو ) يقول ( أشهدني أنه يشهد أن فلانا أقر عندي بكذا وإن سمعه ) شاهد الفرع ( يشهد غيره ، قال أشهد أن فلانا بن فلان أشهد على شهادته أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وإن كان سمعه يشهد عند الحاكم قال أشهد أن فلانا بن فلان شهد على فلان بن فلان عند الحاكم بكذا وإن كان ) شاهد الحق ينسب ( الحق إلى سببه ) من قرض أو ثمن مبيع ونحوه فسمعه شاهد الفرع . الثالث ( أن يؤديها الفرع بصفة ) تحمله لها
( قال أشهد أن فلانا بن فلان قال اشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا من جهة كذا ) فإن لم يحكم بها للاختلاف في كيفية الاسترعاء ، فقد يرى الشاهد في الاسترعاء ما لا يراه الحاكم فلا يسوغ له الحكم . لم يؤدها الفرع على صفة تحمله