بأن شهد بالقتل ثلاثة ثم رجع واحد أو شهد بالزنا خمسة ثم رجع منهم واحد ( قبل الحكم أو بعده استوفى المشهود به لأن ما بقي من البينة كاف فيه ويحد الراجع ) عن شهادته بالزنا ( لقذفه ) أي لأنه قاذف ( ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم ) في جميع ما تقدم من المسائل . ( وإن رجع الزائد عن البينة )