( وإن ( كان مقرا بثلثه ) وإن قال وزنت أنا ألفين ) ووزن هو ألفا كان مقرا بربعه وهكذا ( والقول قوله مع يمينه ) حيث لا بينة ولحديث : { قال وزنت ثلاثة آلاف ووزن هو ألفا } ( سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل ) منه ( لأنه قد يغبن ) . البينة على المدعي واليمين على من أنكر