( باب القران ) ( قال ) رضي الله عنه ومن أراد القران فعل مثل ذلك ( والكلام هنا في فصول ) أحدها في تفسير القران والتمتع والإفراد : الجمع بين الحج والعمرة بأن يحرم بهما أو يحرم بالحج بعد إحرام العمرة قبل أداء الأعمال من قولهم قرن الشيء إذا جمع بينهما ، والتمتع هو الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير أن يلم بينهما بأهله إلماما صحيحا ، والإفراد بالحج أن يحج أولا ، ثم يعتمر بعد الفراغ من الحج أو يؤدي كل نسك في السفر على حدة أو يكون أداء العمرة في غير أشهر الحج فالقران هو