( قال : ) وإذا فالقول قول الزوج والبينة بينة المرأة ; لأنها مدعية الزيادة فتحتاج إلى الإثبات بالبينة ، والزوج منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه ، فإن كان الذي أقر به الزوج وحلف عليه لا يكفيها بلغ بها الكفاية في المؤتنف ; لأن النفقة للكفاية وقد بينا أن ما قضى به القاضي أووقع الصلح عليه إن كان لا يكفيها فلها أن تطالب بما يكفيها في المستقبل ، فكذلك ما أقر به الزوج اختلفا فيما وقع الصلح عليه ، أو الحكم به من النفقة في الجنس أو القدر