باب نفقة أهل الذمة
( قال : ) رضي الله عنه كما يفرض على المسلم ; لأنها كفاية مشروعة للحاجة وسببها وهو الزوجية يتحقق فيما بين ويفرض على الذمي نفقة امرأته بالمعروف أهل الذمة كما يتحقق فيما بين المسلمين ، فإن كانت ذات رحم محرم منه وذلك في دينهم نكاح فطلبت نفقتها منه من قبل النكاح فرض لها من ذلك عليه كما يفرض في النكاح الصحيح في قول رحمه الله تعالى ; لما بينا من أصله أن لهذه الأنكحة فيما بينهم حكم الصحة ، وإن رفع أحدهما الأمر إلى القاضي لا يفرق القاضي بينهما فيقضي لها بالنفقة وعندهما ليس لهذه الأنكحة فيما بينهم حكم الصحة وبرفع أحدهما لأمر القاضي يفرق القاضي بينهما فلا يقضي لها بالنفقة . ولا خلاف في النكاح بغير شهود أن القاضي يقضي لها بالنفقة ; لأن النكاح بغير شهود صحيح فيما بينهم فإن الإشهاد من حق الشرع وهم لا يخاطبون بذلك ، ألا ترى أنهم يقرون عليه بعد الإسلام أبي حنيفة