( قال ) وإذا فالزكاة واجبة ، وإن انتقص فيما بين ذلك وقتا طويلا ما لم ينقطع أصله من يده ومال السائمة والتجارة فيه سواء عندنا . وقال كان النصاب كاملا في أول الحول وآخره رحمه الله تعالى : لا تلزمه الزكاة إلا أن يكون النصاب من أول الحول إلى آخره كاملا ، وقال زفر رحمه الله في السائمة كذلك ، وفي مال التجارة قال : إنما يعتبر كمال النصاب في آخر الحول خاصة ولا يعتبر في أوله . وجه قول الشافعي رحمه الله تعالى أن حولان الحول على المال شرط لوجوب الزكاة وكل جزء من الحول بمنزلة أوله وآخره ، ألا ترى أنه لو زفر يجعل كهلاكه في أول الحول وآخره ، وكذلك السائمة إذا جعلها حمولة أو علوفة في وسط الحول انقطع به الحول كما لو فعل ذلك في أوله وآخره وهذا لأن ما دون النصاب ليس بمحل لوجوب الزكاة فيه كالعلوفة . وقال هلك جميع النصاب في خلال الحول رحمه الله تعالى في السائمة كذلك ، وفي مال التجارة قال : القياس هكذا ولكني أزكيه ; لأن النصاب فيها معتبر من القيمة ويشق على صاحب المال تقويم ماله في كل يوم فلدفع المشقة قلنا : إنما يعتبر كمال النصاب عند وجوب الزكاة ، وذلك في آخر الحول . الشافعي
( ولنا ) أن اشتراط كمال النصاب ليحصل به صفة الغنى للمالك ، والغنى معتبر عند ابتداء الحول لينعقد الحول على المال وعند كماله لتجب الزكاة فأما فيما بين ذلك فليس بحال انعقاد الحول ولا بحال وجوب الزكاة فلا يشترط غنى المالك فيه إنما هو حال بقاء الحول المنعقد فلا بد من بقاء شيء من المحل لبقاء الحول ، فإذا هلك كله لم يبق شيء من المحل صالحا لبقاء الحول ، وكذلك إذا جعلها علوفة أو أعدها للاستعمال لم يبق شيء من المحل صالحا لبقاء الحول ، فأما بعد هلاك البعض فبقي المحل صالحا لبقاء الحول وهو نظير عقد المضاربة يبقي على الألف ببقاء بعضها حتى إذا ربح فيها يحصل جميع رأس المال أولا بخلاف ما إذا هلكت كلها وما اعتبره رحمه الله تعالى من المشقة صالح لإسقاط اعتبار كمال النصاب في خلال الحول لا في أوله ; لأنه لا يشق عليه تقويم ماله عند ابتداء الحول ليعرف به انعقاد الحول كما لا يشق عليه ذلك في آخر الحول ليعرف به وجوب الزكاة في ماله الشافعي