ولو كانت قضى عليهم بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث ; لأن الرزق في حقهم قائم مقام العطاء ، فإن العطاء إنما كان محلا لقضاء الدية منه ; لأنه صلة يخرج لهم من بيت المال ولأجله اجتمعوا وأثبتوا أسماءهم في الديوان ، وهذا موجود في الرزق إذا كانوا أصحاب رزق ، ثم ينظر إن كانت أرزاقهم تخرج في كل سنة فكلما خرج رزق يؤخذ منه الثلث ، وإن كان يخرج في كل شهر فمقدار نصف سدس الثلث يؤخذ من كل رزق حتى يكون المستوفى في كل سنة مقدار الثلث يؤخذ من كل رزق ، وإن خرج الرزق بعد قضاء القاضي بيوم أو أكثر أخذ من رزق ذلك الشهر بحصة الشهر كما بينا ، فإن كانوا يأخذون الأرزاق في كل ستة أشهر فخرج لهم رزق ستة أشهر بعد القضاء أخذ منهم سدس الدية ، وإن كانت عاقلة الرجل أصحاب رزق يأخذونه في كل شهر فرضت عليهم الدية في أعطياتهم دون أرزاقهم ; لأن الأرزاق إنما كانت خلفا عن الأعطيات ولا يعتبر الخلف مع وجود الأصل ، وهذا لأن الأرزاق لهم لكفاية الوقت فأخذ شيء من ذلك منهم يؤدي إلى إضرار بهم وبعيالاتهم فيشق ذلك عليهم عادة فأما الأعطيات فليست لكفاية الوقت ولكن لتألفهم حتى يكونوا مجتمعين في الديوان يقومون بالنصرة فلا يشق عليهم الأداء من الأعطيات فلهذا قلنا عند الاجتماع بفرض الدية من الأعطيات دون الأرزاق لهم أرزاق في كل شهر ولهم أعطية في كل سنة