وعن قال لا بأس بأن إبراهيم فيما بينه وبين الثلث وهكذا عن يوصي المسلم للنصراني أو النصراني للمسلم وبه نأخذ ، فإن الوصية تبرع بعد الوفاة بعقد مباشرة فيعتبر بالتبرع في حياته ولا بأس بعقد الهبة بين المسلم والذمي في حال الحياة والأصل فيه [ ص: 147 ] قوله تعالى : { شريح لا ينهاكم الله } إلى قوله : { أن تبروهم وتقسطوا إليهم } ، وإن أراد بهذا بيان الفرق بين الوصية والميراث ، فإن الإرث لا يجري مع اختلاف الدين ; لأن الإرث طريقه طريق الولاية والخلافة على معنى أنه يبقى للوارث المال الذي كان للمورث واختلاف الدين يقطع الولاية ، فأما الوصية فتمليك بعقد مبتدأ ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي بخلاف الوارث ، وعن في الرجل يستأذن ورثته في الوصية فيأذنون له ، ثم يرجعون بعد موته قال لهم ذلك إن شاءوا رجعوا وبه نأخذ ، فإن الإجازة من الورثة معتبرة في الوصية بما زاد على الثلث أو في الوصية للوارث ، وإنما تعتبر إجازتهم بعد موت الموصي ، فأما في حياته فلا تعتبر ; لأن الإجازة إما أن تكون بمنزلة التمليك منهم أو بمنزلة إسقاط الحق ، وإنما ثبت ذلك كله لهم بعد موت الموصي فتمليكهم قبل أن يملكوا أو إسقاطهم لحقهم قبل أن يتقرر وجوب الحق لهم يكون لغوا ، ثم إجازتهم في حالة الحياة لا تكون دليل الرضا منهم بهذا بل الظاهر أنهم كارهون له إلا أنهم احتشموا المورث فلم يجاهروه بالإباء فلو لزمهم حكم الإجازة في حالة الحياة تضرروا بخلاف ما بعد الموت فإجازتهم بعد الموت دليل الرضا منهم . إبراهيم