ص ( وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة )
ش : هذا في غير الجمعة قال والأفضل ابن الحاجب بخلاف الجمعة للجماعة تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحر ابن عبد السلام قوله بخلاف الجمعة راجع إلى الظهر لا إلى البعدية أي : الأفضل تأخير الظهر لا الجمعة ويفهم منه أنها توقع أول الوقت كما قال ابن حبيب انتهى .
وقال ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب استحب تعجيلها يوم الجمعة أكثر من تعجيلها في غيرها لرفق الناس ; لأنهم يهجرون ابن القاسم ذكرته فقال لم أسمعه من عالم وهم يفعلونه وهو واسع انتهى . لمالك
( فائدة ) قال ابن العربي في عارضته في باب تعجيل الظهر لو اتفق أهل حصن على الصلاة في آخر الوقت لم يقاتلوا ، ولو اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا .
ص ( ويزاد لشدة الحر )
ش : قال في العارضة قال لا ينتهى بالإبراد إلى آخر الوقت وقال أشهب ابن عبد الحكم ينتهى إليه والأول أولى ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم : أخر إلى أن كان للتلول والجدارات فيء يستظل به } وذلك في وسط الوقت .