( و ) يجزئ من البيوت هنا ومن الدماء وإن اختلفت أسبابها كتحلل المحصر لخبر ( البعير والبقرة ) الذكر والأنثى منهما أي كل منهما ( عن سبعة ) به وإن أراد بعضهم مجرد لحم ثم يقتسمون اللحم بناء على أنها إفراز وهو ما صححه في المجموع وعلى أنها بيع تمتنع القسمة لما مر أن مسلم لا يجوز فمن طرقه أن يبيع أحد الشريكين لصاحبه حصته بدراهم بيع اللحم الرطب بمثله ؛ لأن القصد المماثلة ولا تجزئ في الصيد البدنة عن سبعة ظباء
وظاهر كلامهم إجزاؤها عن سبع شياه في سبع أشجار ويوجه بأنه لا مماثلة فيه وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزئ عن أحد منهم