( ) ولو صبيا مع وجود رجل لأنه لا يشترط فيها الجماعة فكذا العدد كغيرها ، وكون صلاة الصبي نفلا لا يؤثر لأنه قد يجزئ عن الفرض كما لو بلغ بعدها في الوقت ولحصول المقصود بصلاته مع رجاء القبول فيها أكثر ، ويجزئ الواحد أيضا وإن لم يحفظ الفاتحة وغيرها ، ووقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها فيما يظهر لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين وقد وجدت ومر أواخر التيمم حكم صلاة فاقد الطهورين ومن لا يغنيه تيممه عن القضاء فراجعه ( وقيل يجب اثنان وقيل ثلاثة ) لأنه صلى الله عليه وسلم قال { ويسقط فرضها بواحد } [ ص: 148 ] وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة ( وقيل أربعة ) كما يجب أي على هذا القول أن يحملها أربعة لأن ما دونه إزراء بالميت ولا تجب الجماعة على كل وجه . صلوا على من قال : لا إله إلا الله