الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ) فلا يعود إليها للاتباع ولأنها شعار الإحرام وبالرمي أخذ في التحلل ومن ثم لو ترك الأفضل بأن قدم الطواف ، أو ألحق قطع التلبية عنده وقطعها المعتمر عند ابتداء طوافه ( ويكبر مع كل حصاة ) للاتباع رواه مسلم وقضية الأحاديث وكلامهم أنه يقتصر على تكبيرة واحدة قاله المصنف رادا به نقل الماوردي عن الشافعي تكريره له ثنتين ، أو ثلاثا مع توالي كلمات بينها ( ثم يذبح من معه هدي ) نذر ، أو تطوع هديه ومن معه ذلك ومن لا هدي معه أضحيته ( ثم يحلق أو يقصر ) لثبوت هذا الترتيب في مسلم ( والحلق ) للذكر الواضح ( أفضل ) غالبا ( من التقصير ) اتباعا وإجماعا ولأنه صلى الله عليه وسلم { دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا ثم للمقصرين } مرة رواه الشيخان ويسن الابتداء بشقه الأيمن واستيعابه ثم استيعاب البقية حتى يبلغ عظمي الصدغين وأن يستقبل المحلوق ويكبر معه وعقبه اقتداء بالسلف ، وإن استغربه في المجموع ويدفن شعره وما يصلح للوصل آكد وأن لا يشارط الحلاق .

                                                                                                                              كذا أطلقوه وينبغي حمله على أن مرادهم أنه يعطيه ابتداء ما تطيب به نفسه [ ص: 119 ] فإن رضي وإلا زاده لا أنه يسكت إلى فراغه ؛ لأن ذلك ربما تولد منه نزاع إذا لم يرض الحلاق بما يعطيه له وأن يأخذ شيئا من نحو شاربه وظفره عند فراغه وأن يتطيب ويلبس وخرج بغالبا المتمتع فيسن له أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ؛ لأنه الأكمل ومحله كما في الإملاء إن لم يسود رأسه أي : يكن به شعر يزال وإلا فالحلق وكذا لو قدم الحج وأخر العمرة ، فإن كان لا يسود رأسه عندها قصر في الحج ليحصل له ثواب التقصير فيه والحلق فيها إذ لو عكس فاته الركن فيها من أصله ، وإن كان يسود حلق فيهما ولم يحلق بعض الرأس الواحد في أحدهما وباقيه في الآخر ؛ لأنه من القزع المكروه ( وتقصر المرأة ) ولو صغيرة واستثناء الإسنوي لها غلطه فيه الأذرعي إذ لا يشرع الحلق لأنثى مطلقا إلا يوم سابع ولادتها للتصدق بوزنه وإلا لتداو ، أو استخفاء من فاسق يريد سوءا بها ومثلها الخنثى ويكره لهما الحلق [ ص: 120 ]

                                                                                                                              بل بحث الأذرعي الجزم بحرمته على زوجة ، أو أمة بغير إذن زوج ، أو سيد ويندب لها أن تعم الرأس بالتقصير وأن يكون بقدر أنملة قاله الماوردي إلا الذوائب ؛ لأن قطع بعضها يشينها ( والحلق ) أي إزالة الشعر المشتمل عليه الإحرام بأن وجد قبل دخول وقت التحلل في حج ، أو عمرة ( نسك ) لا استباحة محظور كلبس المخيط ( على المشهور ) فيثاب عليه للتفاضل بينهما في الخبر ، وهو إنما يكون في العبادات وصح خبر { لكل من حلق رأسه بكل شعرة سقطت نور يوم القيامة } ( وأقله ) أي : الحلق بالمعنى المذكور ( ثلاث شعرات ) ، أو جزء من كل من ثلاثة لا أقل من شعر الرأس ، وإن استرسل وخرج عن حده ولو على دفعات كما في المجموع وغيره وإيهام الروضة لخلافه غير مراد ، أو ثنتان أو واحدة إن لم يكن غيرهما أو غيرها وذلك لقوله تعالى { محلقين رءوسكم } أي : شعرا فيها إذ هي لا تحلق ، وهو جمع أقله ثلاث وبهذا اندفع ما يقال الآية حجة على التعميم ؛ لأن التقدير شعر رءوسكم ، وهو مضاف فيعم ودفعه بقول المجموع قام الإجماع على عدم التعميم غير صحيح ؛ لأن كلام المجموع مؤول كما بسطت القول عليه مع بيان أن مالكا وأحمد وغيرهما قائلون بوجوب التعميم [ ص: 121 ] في إفتاء طويل ( حلقا وتقصيرا ) فسره في القاموس بأنه كف الشعر والقص بأنه الأخذ منه بالمقص أي : المقراض فعطفه عليه الآتي من عطف الأخص أي المقراض .

                                                                                                                              فعطفه عليه الآتي من عطف الأخص تأكيدا وبهذا يعلم أن التقصير حيث أطلق في كلامهم أريد به المعنى الأول ، وهو الأخذ من الشعر بمقص ، أو غيره ( أو نتفا ، أو إحراقا ، أو قصا ) ، أو غيرها من سائر وجوه الإزالة لأنها المقصودة نعم إن نذر الذكر الحلق تعين ، وهو استئصال الشعر بالموسى أي : بحيث لا يظهر منه شيء لمن هو في مجلس التخاطب فيما يظهر ثم إن قال حلق رأسي فالكل ، أو الحلق ، أو أن أحلق كفى ثلاث شعرات ويجري ذلك في نذر غير الذكر التقصير المطلوب وظاهر كلامهم هنا أن الرجل لا يصح نذره للتقصير وعليه فهو مشكل ؛ لأن الدعاء للمقصرين يقتضي أنه مطلوب منه فهو كنذر المشي وقد يجاب بأنه انضم لكونه مفضولا كونه شعار النساء عرفا بخلاف نحو المشي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن ثم يحلق أو يقصر ) قال في الروض عطفا على ما يستحب والتقصير قدر أنملة من جميع الرأس قال في شرحه وحكم تقصير ما زاد عليها حكم الحلق ا هـ وعبارة العباب وفوق الأنملة كالحلق قال الشارح في شرحه تبع فيه غيره وقضيته أن مثله للرجل في حصول الأفضلية به وللمرأة والخنثى في كراهته تارة وحرمته أخرى والأول غير مراد كما هو ظاهر والثاني هو المراد لكن بشرط أن يحصل له شين كشين الحلق وأنه لو نذره الرجل لم ينعقد نذره بناء على عدم انعقاد نذر التقصير ؛ لأنه مفضول ونذر المفضول من خصال الواجب المخير فيه غير منعقد وظاهر أنه لا يكفي من نذر الرجل الحلق [ ص: 119 ] فليتأمل ( قوله : فإن رضي وإلا زاده ) قد يقال هذا ممكن بعد الفراغ فلا حاجة إلى تعجيل الإعطاء إلا أن يقال الابتداء بالإعطاء أقرب إلى الرضا وترك المنازعة من تأخيره على ما هو المعتاد ، فإنه في الابتداء يحرض على الموافقة خوفا من إعراض المحلوق عنه فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله ، وإن كان يسود حلق فيهما ) أي وإطلاق شرح مسلم استحباب الحلق في الحج والتقصير في العمرة ليقع الحلق في أكمل العبادتين محمول على ما إذا لم يسود رأسه قبل الحج وإلا حلق في العمرة أيضا أخذا من التفصيل الذي قبله وأخذ الزركشي من النص أن مثله يأتي فيما لو قدم الحج على العمرة وكلام شرح مسلم المذكور ينازع فيه شرح م ر أقول ممنوع لوجود الحلق في الحج على التقدير المذكور .

                                                                                                                              ( قوله : ولم يحلق بعض الرأس الواحد إلخ ) أفهم أن من له رأسان يحلق واحدا في أحدهما والآخر في الأخرى .

                                                                                                                              ( قوله : ولو صغيرة ) ، وهو الأوفق لكلامهم ، وإن بحث الإسنوي واعتمده غيره استثناء الصغيرة التي تنتهي إلى زمن تترك فيه شعرها شرح م ر ( قوله : واستثناء الإسنوي لها غلطه فيه الأذرعي إلخ ) لا شبهة لمنصف في أن هذا الغلط تساهل قبيح إذ ليس في كلام الأئمة نص يمنع ما قاله الإسنوي وغاية ما يوجد إطلاق لا ينافي التقييد الشاهد له المعنى .

                                                                                                                              ( قوله : إذ لا يشرع الحلق لأنثى مطلقا إلا يوم سابع ولادتها ) عبارة م ر في شرحه وكره الحلق ونحوه من إحراق أو إزالة بنورة أو نتف لغير ذكر من أنثى وخنثى ؛ لأنه لهما مثلة ومن ثم لو نذره أحدهما لم ينعقد بخلاف التقصير ومراده بالمرأة الأنثى فيشمل الصغيرة انتهت وقال أيضا ولو منع السيد الأمة منه أي من الحلق حرم وكذا لو لم يمنع ولم يأذن كما بحثه أيضا قيل هو متجه إن لزم منه فوات تمتع أو نقص قيمة وإلا فالإذن لها في النسك إذن في فعل ما يتوقف عليه التحلل ، وإن كان مفضولا ويرد بأن الإذن المطلق ينزل على حالة في النهي والحلق في حقها منهي عنه ويحرم على المرأة المزوجة إن منعها الزوج وكان فيه فوات استمتاع أيضا فيما يظهر وينبغي الحرمة أيضا إذا لم يمنع وكان فيه فوات استمتاع م ر وبحث أيضا أنه يمتنع بمنع الوالد لها وفيه وقفة بل الأوجه خلافه إلا أن يقتضي نهيه مصلحتها .

                                                                                                                              ( قوله : واستخفاء من فاسق يريد سوءا بها ) [ ص: 120 ] أي ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة شرح م ر ( قوله : بل بحث الأذرعي الجزم بحرمته ) أي ؛ لأنه ينقص استمتاعه قال الشارح في حاشية الإيضاح ومن العلة يؤخذ أن نحو أخت السيد لا يحرم عليها ذلك إذ لا استمتاع له بها ما لم يكن فيه نقص لقيمتها كما هو ظاهر ا هـ وقد يقال ينبغي فيما ينقص القيمة أن محله إن أراد التصرف فيها قبل طلوع الشعر الجديد المزيل للنقص قال م ر في شرحه وشمل ما مر المرأة الكافرة إذا أسلمت فلا تحلق رأسها وأما خبر { ألق عنك شعر الكفر ثم اغتسل } فمحمول على الذكر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو سيد ) ظاهره ، وإن لم يمنع الزوج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بأن وجد قبل دخول وقت التحلل ) خرج ما وجد بعد دخوله فلا أثر له قال في الروض فلا أثر لما نبت بعد قال في شرحه أي بعد دخول وقت الحلق فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الإحرام عليه ا هـ . وعبارة العباب ولا يلزمه أي من لا شعر برأسه انتظار نباته بل لا يجب عليه حلق ما نبت إذا لم يتناوله الإحرام ا هـ . وقوله لا يجب قد يفهم الاستحباب ، وهو متجه إذ لا ينقص عمن لا شعر برأسه حيث يستحب إمرار الموسى عليه والفرق بينهما بعيد جدا فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله : أو ثنتان ) عطف على قول المتن ثلاث شعرات .

                                                                                                                              ( قوله : وبهذا الدفع ما يقال إلخ ) قد يؤيد ما يقال بأن تقدير المضاف هو الأقرب السابق إلى الفهم من مثل هذا [ ص: 121 ] التركيب الشائع في مثله فهو أرجح والحمل على الأرجح واجب حيث لا صارف عنه ولا سيما إذا تأكد بقرينة أخرى كفعله عليه الصلاة والسلام هنا على أن تقدير المضاف وحمله على ظاهره من العموم هو الموافق لما سيأتي من وجوب الكل على الناذر إذا قال رأسي فليتأمل واعلم أنه لا يجزئ قطع شعرة واحدة في ثلاث دفعات فلو قطعها فنبتت فقطعها فنبتت فقطعها ففيه نظر ويحتمل عدم الإجزاء ( فرع ) لو حلق شعرة ونتف أخرى وقصر أخرى مثلا فالوجه القطع بالإجزاء ولا يقال هي خصلة زائدة ؛ لأن الواجب الإزالة مطلقا فتأمل .

                                                                                                                              ( قوله : من عطف الأخص تأكيدا ) فيه بحث ؛ لأن عطف الخاص من خصائص الواو فحيث جاء بعده بأو تعين حمل الأول على ما يباين الثاني ليصح العطف إلا أن يجاب بأنه ليس عطفا عليه بل على ما قبله كما هو الصحيح ويؤول قوله فعطفه عليه على معنى فعطفه بعده فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن نذر الذكر الحلق تعين ) قال في الروض ، فإن نذره وجب ولم يجز القص أي ونحوه مما لا يسمى حلقا قال في شرحه وإذا استأصله بما لا يسمى هل يبقى الحلق في ذمته حتى يتعلق بالشعر المستخلف تداركا لما التزمه أولا ؛ لأن النسك إنما هو إزالة شعر اشتمل عليه الإحرام المتجه الثاني لكن يلزمه لفوات الوصف دم إلخ ا هـ بقي ما لو نذر نحو الإحراق أو النتف هل ينعقد نذره لكونه مطلوبا من حيث عمومه ويجزيه نحو الحلق وما لو نذر حلق بعض الرأس وقد يتجه عدم الانعقاد ؛ لأنه مكروه وقد يقال كراهته لخارج فلا تمنع الانعقاد فليراجع .

                                                                                                                              ( قوله : بحيث لا يظهر منه شيء ) أي لمعتدل البصر فيما يظهر .

                                                                                                                              ( قوله : فهو كنذر المشي ) أي في الحج مع أنه مفضول .

                                                                                                                              ( قوله بخلاف نحو المشي ) وأيضا فالمشي مقصود للشارع في مواضع بخلاف التقصير



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : قطع التلبية عنده ) أي مستبدلا عنها بالتكبير مع الحلق أو بالأذكار الخاصة مع الطواف ونائي .

                                                                                                                              ( قوله وقطعها إلخ ) عطف على قول المتن ويقطع إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : للاتباع إلخ ) ويسن أن يرمي بيده اليمنى رافعا لها حتى يرى بياض إبطه أما المرأة ومثلها الخنثى فلا ترفع ولا يقف الرامي للدعاء عند هذه الجمرة وسيأتي شروط الرمي ومستحباته في الكلام على رمي أيام التشريق نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : نقل الماوردي إلخ ) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية وشرح بافضل والإيعاب والإمداد والمنح عبارة النهاية فيقول الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد زاد المغني والأسنى كما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : تكريره له ) أي تكرير التكبير لكل حصاة .

                                                                                                                              ( قوله : مع توالي كلمات ) متعلق بالتكرير .

                                                                                                                              ( قوله بينها ) يحتمل أنه ظرف للتوالي والضمير للتكبيرات ويحتمل أنه بصيغة المضي وضميره المستتر للماوردي والبارز للكلمات قول المتن ( هدي ) بإسكان الدال وكسرها مع تخفيف الياء في الأولى وتشديدها في الثانية لغتان فصيحتان ، وهو كما قال الروياني اسم لما يهدى لمكة وحرمها تقربا إلى الله تعالى من نعم وغيرها من الأموال نذرا كان أو تطوعا لكنه عند الإطلاق اسم للإبل والبقر والغنم نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : هديه ) مفعول يذبح .

                                                                                                                              ( قوله : ومن معه ذلك إلخ ) عطف على من معه هدي والإشارة إلى الهدي و ( قوله : أضحيته ) مفعول ليذبح المقدر بالعطف وكان الأخصر الأوضح أن يقول عقب المتن وأضحيته نذرا أو تطوعا ذلك عبارة الونائي ثم يذبح هديه أو دم الجبرانات والمحظورات أو أضحيته إن كان ا هـ قول المتن ( ثم يحلق إلخ ) أي الذكر نهاية ومغني ( قوله : اتباعا ) إلى قوله قاله الماوردي في المغني إلا قوله معه وقوله كذا أطلقوه إلى وأن يأخذوا وكذا في النهاية إلا ما يأتي في مسألة تقديم الحج على العمرة ( قوله : ويسن الابتداء إلخ ) وغير المحرم مثله فيما ذكر غير التكبير نهاية ومغني وأسنى .

                                                                                                                              ( قوله : وأن يستقبل إلخ ) وطهره من الحدثين والخبث وكون الحالق مسلما وظاهرا مما ذكر وعدلا ونائي .

                                                                                                                              ( قوله : ويكبر معه إلخ ) قال الدميري وفي مثير الغرام الساكن عن بعض الأئمة أنه قال أخطأت في حلق رأسي في خمسة أحكام علمنيها حجام بمنى فقلت بكم تحلق رأسي فقال أعراقي أنت قلت نعم قال النسك لا يشارط عليه قال فجلست منحرفا عن القبلة فقال لي حول وجهك إلى القبلة فحولته وأريته أن يحلق من الجانب الأيسر فقال لي أدر اليمين فأدرته فجعل يحلق وأنا ساكت فقال كبر كبر فكبرت فلما فرغت قمت لأذهب فقال صل ركعتين ثم امض قلت له من أين لك ما أمرتني به فقال رأيت عطاء بن رباح يفعله شرح الروض ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : وإن استغربه إلخ ) أي سن التكبير عقب فراغ الحلق .

                                                                                                                              ( قوله : ويدفن شعره ) أي في محل غير مطروق وأن يقول بعد حلق النسك اللهم آتني بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها درجة واغفر لي وللمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين أسنى ونهاية ومغني زاد الونائي وسن في التقصير التيامن والاستقبال وقوله ما مر والتطيب واللبس ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : آكد ) أي لئلا يؤخذ للوصل نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : على أن مرادهم أنه يعطيه إلخ ) لعله محله إن لم يوطن نفسه على تطييب نفس الحلاق بما يرضيه وإلا فواضح [ ص: 119 ] أنه أكمل بصري أي كما يشعر بذلك التعليل الآتي .

                                                                                                                              ( قوله : من نحو شاربه إلخ ) أي كعنفقته وعانته مما يؤمر بإزالته للفطرة ونائي ( قوله : ومحله ) أي محل كون ذلك أكمل .

                                                                                                                              ( قوله : وإن كان يسود حلق فيهما ) ينازع فيه إطلاق شرح مسلم استحباب الحلق في الحج والتقصير في العمرة ليقع الحلق في أكمل العبادتين شرح م ر أقول النزاع ممنوع لوجود الحلق على تقدير المذكور سم ( قوله : لأنه من القزع المكروه ) ويؤخذ من ذلك أنه لو خلق له رأسان لم يكره حلق أحدهما في العمرة والآخر في الحج لانتفاء القزع مغني ونهاية و سم زاد الونائي هذا إن كانا أصليين ؛ لأنه يكتفي بإزالة من أحدهما ، فإن علمت زيادة أحدهما لم يكف الأخذ منه ، وإن اشتبه وجب الأخذ من كل منهما كما قاله ع ش ا هـ وقال البصري بعد ذكره عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني والنهاية ما نصه ، وهو ظاهر ، وإنما يتردد النظر في أنه هل الأفضل في حقه ذلك أو تقصير الاثنين جميعا في النسك الأول ثم حلقهما جميعا في الثاني محل تأمل ولعل الثاني أقرب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو صغيرة ) أي لم تنته إلى زمن يترك فيه شعرها نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : غلطه فيه الأذرعي ) لا شبهة لمنصف في أن هذا التغليط تساهل قبيح إذ ليس في كلام الأئمة نص يمنع ما قاله الإسنوي وغاية ما يوجد إطلاق لا ينافي التقييد الشاهد له المعنى سم .

                                                                                                                              ( قوله : إذ لا يشرع لها الحلق إلخ ) أي بالنص والإجماع ويؤخذ من ذلك أن المرأة الكافرة إن أسلمت لا تحلق رأسها وأما قوله صلى الله عليه وسلم { ألق عنك شعر الكفر ثم اغتسل } محمول على الذكر مغني ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله : أو استخفاء من فاسق إلخ ) أي ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : ويكره إلخ ) عبارة النهاية وكره الحلق ونحوه من إحراق أو إزالة بنورة أو نتف لغير ذكر من أنثى وخنثى ؛ لأنه لهما مثلة ومن ثم لو نذره أحدهما لم ينعقد بخلاف التقصير ولو منع السيد الأمة من الحلق حرم وكذا لو لم يمنع ولم يأذن ويحرم على الحرة المزوجة إن منعها الزوج وكان فيه فوات استمتاع فيما يظهر وبحث أنه يمتنع بمنع الوالد لها وفيه وقفة بل الأوجه خلافه إلا أن يقتضي نهيه مصلحتها ا هـ وينبغي الحرمة أيضا إذا لم يمنع الزوج وكان فيه فوات استمتاع م ر ا هـ سم عبارة ع ش قوله إن منعها الزوج إلخ وقياس ما ذكره في الأمة أن مثل المنع ما لو لم يأذن ولم ينه وأن المنع لا يتوقف على [ ص: 120 ] فوات الاستماع ؛ لأن الحلق في حقها منهي عنه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بل بحث الأذرعي الجزم إلخ ) أي ؛ لأنه ينقص استمتاعه قال الشارح في حاشية الإيضاح ومن العلة يؤخذ أن نحو أخت السيد لا يحرم عليه ذلك إذ لا استمتاع له بها ما لم يكن فيه نقص لقيمتها كما هو ظاهر انتهى وقد يقال ينبغي فيما ينقص القيمة أن محله إن أراد التصرف فيها قبل طلوع الشعر الجديد المزيل للنقص سم ( أو سيد ) ظاهره ، وإن لم يمنع الزوج سم ويندب لها ومثلها الخنثى نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : قاله الماوردي ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والمناسب حذف الهاء ؛ لأن المنقول عن الماوردي تخصيصه بغير الذوائب كما يصرح بذلك كلام ابن شهبة نقلا عن شرح المهذب وأقره ثم رأيت حذف الهاء من بعض النسخ ، وهو متعين بصري .

                                                                                                                              ( قوله : أي إزالة الشعر ) إلى قوله وبهذا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وصح إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله : أي إزالة الشعر إلخ ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة في وقته نهاية ومغني ( قوله : بأن وجد قبل دخول وقت التحلل ) خرج ما وجد بعد دخوله فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الإحرام عليه ا هـ شرح الروض وعبارة العباب ولا يلزمه أي من لا شعر برأسه انتظار نباته بل لا يجب عليه حلق ما نبت إذا لم يتناوله الإحرام ا هـ وقوله بل لا يجب إلخ قد يفهم الاستحباب ، وهو متجه إذ لا ينقص عمن لا شعر برأسه حيث يستحب إمرار الموسى عليه سم .

                                                                                                                              ( قوله : في حج إلخ ) متعلق بالحلق في المتن .

                                                                                                                              ( قوله : للتفاضل بينهما إلخ ) يعني أن الحلق أفضل من التقصير للذكر والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات وعلى هذا هو ركن كما سيأتي وقيل واجب والثاني هو استباحة محظور لا ثواب فيه نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : أي الحلق إلخ ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير نهاية ومغني قول المتن ( ثلاث شعرات ) أي إزالتها على حذف المضاف .

                                                                                                                              ( قوله : لا أقل ) عطف على قول المصنف ثلاث إلخ و ( قوله : من شعر إلخ ) نعت لقول المصنف المذكور ( قوله : من شعر الرأس ) أي فلا يجزئ شعر غيره ، وإن وجبت فيه الفدية أيضا نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : وإن استرسل ) أي فيكفي ، وإن طال ع ش ( قوله : ولو على دفعات ) أي في أزمنة متفرقة رشيدي ( قوله : وإيهام الروضة لخلافه ) أي لمنع التفريق نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : غير مراد ) نعم يزول بالتفريق الفضيلة مغني زاد النهاية والأحوط تواليها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو ثنتان إلخ ) عطف على قول المتن ثلاث شعرات سم .

                                                                                                                              ( قوله : وهو ) أي لفظ شعر ( جمع ) أي اسم جنس جمعي نهاية .

                                                                                                                              ( قوله : وبهذا ) أي بتقدير لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة مغني .

                                                                                                                              ( قوله : اندفع ما يقال إلخ ) قد يؤيد ما يقال بأن تقدير المضاف هو الأقرب السابق إلى الفهم فهو الأرجح والحمل على الأرجح واجب حيث لا صارف عنه ولا سيما إذا تأكد بقرينة أخرى كفعله عليه الصلاة والسلام هنا واعلم أنه لا يجزئ قطع شعرة واحدة في ثلاث دفعات فلو قطعها فنبتت فقطعها فنبتت فقطعها ففيه نظر ويحتمل عدم الإجزاء ( فرع ) لو حلق شعرة ونتف أخرى وقصر أخرى مثلا فالوجه القطع بالإجزاء سم ( قوله : غير صحيح ) عبارة النهاية واستدلال المصنف في المجموع بأن الإجماع قام على عدم وجوب التعميم صحيح إذ المراد إجماع الخصمين ، وهو لا يقتضي إجماع الكل خلافا [ ص: 121 ] لمن فهم ذلك فلا يعكر عليه أن أحمد وغيره قائلون بوجوبه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في إفتاء إلخ ) متعلق بقوله بسطت .

                                                                                                                              ( قوله : فسره ) أي التقصير .

                                                                                                                              ( قوله : بأنه كف الشعر ) عبارة القاموس كف منه أي أخذ وبهذا يظهر قوله الآتي وبهذا يعلم أن التقصير إلخ ع ش ( قوله : والقص ) بالنصب عطفا على الضمير في فسره .

                                                                                                                              ( قوله : من عطف الأخص إلخ ) فيه بحث ؛ لأن عطف الخاص من خصائص الواو فحيث جاء العطف بأو تعين حمل الأول على ما يباين الثاني ليصح العطف إلا أن يجاب بأنه ليس عطفا عليه بل على ما قبله كما هو الصحيح ويؤول قوله فعطفه إلخ على معنى فعطفه بعده فليتأمل سم .

                                                                                                                              ( قوله : أو غيرها ) أي كأخذه بنورة ونحو ذلك نهاية ومغني ( قوله : نعم ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي بحيث إلى ثم .

                                                                                                                              ( قوله : تعين إلخ ) أي ولم يجزئه غيره ولو استأصله بما لا يسمى حلقا كقص ونتف حصل به التحلل ، وإن أثم ولزمه دم ولا يبقى الحلق في ذمته ؛ لأن النسك إنما هو إزالة شعر عليه الإحرام مغني ونهاية وأسنى .

                                                                                                                              ( قوله : أي بحيث لا يظهر منه إلخ ) أي لمعتدل البصر نهاية و سم .

                                                                                                                              ( قوله في مجلس التخاطب ) عبارة النهاية عند قربه من الرأس ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فيما يظهر ) بقي ما لو نذر نحو الإحراق أو النتف هل ينعقد نذره لكونه مطلوبا من حيث عمومه ويجزئه نحو الحلق وما لو نذر حلق بعض الرأس وقد يتجه عدم الانعقاد ؛ لأنه مكروه وقد يقال كراهته لخارج فلا تمنع الانعقاد فليراجع سم أقول وعلى فرض أنها لخارج فهو لازم والخارج اللازم حكمه حكم الذاتي .

                                                                                                                              ( قوله : ثم إن قال إلخ ) أي الناذر نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : ويجري ذلك ) أي قوله إن نذر الذكر إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : التقصير المطلوب ) ، وهو كونه بقدر أنملة من جميع الجوانب أو مما عدا الذوائب على ما مر بصري أقول هذا إن صرحت بالاستيعاب أو قالت لله علي تقصير رأسي وأما إذا أطلقت كفاها ثلاث شعرات كما يفيده كلام الشارح والمغني ( قوله : وعليه فهو مشكل ) الأولى ، وهو مشكل .

                                                                                                                              ( قوله : فهو كنذر المشي ) أي في الحج مع أنه مفضول سم .

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف نحو المشي ) وأيضا فالمشي مقصود للشارع في مواضع بخلاف التقصير سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية