( فرع ) يسن كما مر بمنى وهذا مشكل ؛ لأن الأحاديث الصحيحة مصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم إنما فعلها ضحى يوم النحر وأجبت عنه في غير هذا الكتاب بما فيه نظر وتكلف يعلمهم فيها الرمي والمبيت وخطبة بها أيضا بعد صلاة ظهر يوم النفر الأول يعلمهم فيها جواز النفر فيه وغيره ويودعهم وتركتا من أزمنة عديدة ومن ثم لا ينبغي فعلها الآن إلا بأمر الإمام أو نائبه لما يخشى من الفتنة لمتولي أمر الحج خطبة بعد صلاة ظهر يوم النحر ( رمي السبع واحدة واحدة ) يعني مرة ثم مرة ، وإن اشتملت كل مرة على سبع ، أو أكثر ، أو اتحدت الحصاة في المرات السبع ، أو وقعت المرتان ، أو المرات معا في المرمى وذلك للاتباع رواه ( ويشترط ) في رمي يوم النحر وما بعده فلو مسلم حسبت رمية واحدة ، وإن وجد الترتيب في الوقوع ، وإنما حسبت في الحد الضربة الواحدة بعثكال عليه مائة بعددها ؛ لأنه مبني على الدرء ولوجود أصل الإيلام المقصود فيه والغالب هنا التعبد ، أو مترتبتين فوقعتا معا فثنتان . رمى ثنتين ، أو أكثر دفعة واحدة ولو واحدة بيمينه وأخرى بيساره
( و ) فيما بعده ( ) بأن يبدأ بالأولى من جهة ترتيب الجمرات عرفة ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة للاتباع رواه [ ص: 131 ] فلو عكست حسبت الأولى فقط فلو ترك حصاة عمدا ، أو غيره ونسي محلها جعلها من الأولى فيكملها ثم يعيد الأخيرتين مترتبتين ( و ) في الكل ( البخاري ) للاتباع ولو حجر حديد ونقد وفيروزج وياقوت وعقيق وبلور وفسره في القاموس بأنه جوهر وقضيته أن المصطنع المشبه له ليس منه ، وهو ظاهر وزبرجد وزمرد ، وإن جعلت فصوصا مثلا ، وإن ألصقت بنحو خاتم فرماه بها فيما يظهر وكذان بالمعجمة وبرام ومرمر ، وهو الرخام كما في القاموس فقول شارح لا يجزئ الرخام سهو إلا إن ثبت أن منه نوعا مصنوعا وأن المرمي به منه وذلك ؛ لأنها من طبقات الأرض بخلاف ما ليس من طبقاتها كإثمد ولؤلؤ ومنطبع نحو نقد ، أو حديد ومر في مبحث المشمس أن الانطباع المد تحت المطرقة لكنه ثم يكفي ما بالقوة لا هنا لاختلاف الملحظين ونورة طبخت وواضح حرمة الرمي بنفيس كياقوت إن نقص به قيمته لحرمة إضاعة المال . كون المرمي حجرا
وإفتاء بعضهم بأن المرجان من القسم الأول معترض ؛ لأن المعروف أنه ينبت في بحر الأندلس كالشجرة ونقل أن له جزيرة ينبت فيها كالشجر هذا كله بناء على ما هو المتعارف في المرجان الآن أما المرجان لغة فهو صغار اللؤلؤ كما في القاموس وغيره ( ) وأن يسمى رميا ؛ لأنه الوارد فلا يكفي الوضع في المرمى ؛ لأنه خلاف الوارد ويفرق بينه وبين إجزاء وضع اليد على الرأس مع أنه لا يسمى مسحا بأن القصد ثم وصول البلل ، وهو حاصل بذلك وهنا مجاهدة الشيطان بالإشارة إليه بالرمي الذي يجاهد به العدو كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه وأن يكون [ ص: 132 ] باليد إن قدر { سعيد بن منصور لما سئل عن الجمار الله ربكم تكبرون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون ووجه الشيطان } ترمون ولا رميه بنحو رجله أو قوسه أي : مع القدرة باليد وبه يجمع بين قول المجموع عن الأصحاب لا يجزئ بالقوس وقول آخرين يجزئ وكذا الرجل فمن قال يجزئ أراد إذا عجز باليد وجعل الحصاة بين أصابع رجليه ورمى بها .
ومن قال لا يجزئ أراد ما إذا قدر باليد أو دحرجها برجله إلى المرمى ولو عجز عن اليد وقدر على الرمي بقوس فيها وبفم وبرجل تعين الأول كما هو ظاهر ، أو قدر على الأخيرين فقط فهل يتخير أو يتعين الفم ؛ لأنه أقرب إلى اليد والتعظيم للعبادة ، أو الرجل ؛ لأن الرمي بها معهود في الحرب ولأن فيها زيادة تحقير للشيطان المقصود من الرمي تحقيره كل محتمل ولعل الثالث أقرب ولو قدر على القوس بالفم والرجل فهو كمحله فيما ذكر وظاهر أنه لو لم يقدر باليد بل بقوس فيها وبالرجل تعين الأول وصرح بهذا مع قوله رمى السبع لئلا يتوهم أن ذاك لبيان التعدد لا الكيفية وأن يقصد المرمى ، وإن لم ينو النسك وأن يتيقن وقوعه فيه ، وهو ثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جمرة واحدة من بطن الوادي كما مر [ ص: 133 ] وأن يكون الوقوع فيه لا بفعل غيره فلو وقع الحجر على ما له تأثير في وقوعه في المرمى ولو احتمالا كأن وقع على محمل لا نحو أرض ثم تدحرج للمرمى لغا بخلاف ما لو رده الريح إليه لتعذر الاحتراز عنها .
( والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف ) بمعجمتين لخبر { مسلم } وحصاته دون الأنملة طولا وعرضا قدر حبة الباقلاء المعتدلة وقيل كقدر النواة ويكره بأكبر وأصغر منه وبهيئة الخذف للنهي الصحيح عنها الشامل للحج وغيره كما بينته مع رد ما اعترضه به عليكم بقدر حصى الخذف الإسنوي في الحاشية مع بيان أنه كما صرحوا به بل وبأكبر منه حيث سمي حصاة أو حجرا يرمى به في العادة وصحح يجزئ بحجر قدر ملء الكف الرافعي ندبها وأنها وضع الحجر على بطن الإبهام ورميه بالسبابة وأن يرمي بيده اليمنى وأن يرفع الذكر يده حتى يرى ما تحت إبطه وأن يستقبل القبلة في الكل أيام التشريق وأن يرمي الجمرتين الأولتين من علو ويقف عندهما بقدر سورة البقرة داعيا ذاكرا إن توفر خشوعه وإلا فأدنى وقوف كما هو ظاهر لا عند جمرة العقبة تفاؤلا بالقبول وأن يكون راجلا في اليومين الأولين وراكبا في الأخير وينفر عقبه ثم ينزل بالمحصب ويصلي به العصرين وصلاتهما به ثم بغيره أفضل منها بمنى والعشاءين ويرقد رقدة [ ص: 134 ] ثم يذهب إلى طواف الوداع للاتباع .
( ) فلا يضر تدحرجه بعد وقوعه فيه لحصول اسم الرمي ( ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة ) فيصح رمي الواقف فيها إلى بعضها لذلك وعلم من عبارته أن الجمرة اسم للمرمى حول الشاخص ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله [ ص: 135 ] ولو قصده لم يجزئ كما اقتضاه كلامهم ورجحه ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى المحب الطبري وغيره وخالفهم الزركشي كالأذرعي نعم لو رمى إليه بقصد الوقوع في المرمى وقد علمه فوقع فيه اتجه الإجزاء ؛ لأن قصده غير صارف حينئذ ثم رأيت المحب الطبري صرح بهذا بل قال لا يبعد الجزم به