أي ما اشتق منهما فليس هذا مكررا مع ما مر لإيهامه حصر الصحة في تلك الصيغ فيصح نحو أنا مزوجك إلى آخره وقول ( ولا يصح ) النكاح ( إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح ) البلقيني هنا الآن يقتضي أنه يشترط هنا نظير ما قدمه في أنكحك والذي يظهر خلافه [ ص: 221 ] لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال فلا يوهم الوعد حتى يحترز عنه بخلاف المضارع فإن قلت الخلاف في كل منهما مشهور وإنما الذي تفارقا فيه الترجيح عند جمع فكان ينبغي تعين الآن فيه مثله خروجا من ذلك الخلاف الموجب لاحتماله الوعد أيضا قلت كفى باختلاف الترجيح مرجحا لا سيما والمرجحون أيضا ممن أحاطوا باللغة أكثر من غيرهم وذلك لخبر { مسلم } . اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله
وكلمته ما ورد في كتابه ولم يرد فيه غيرهما والقياس ممتنع ؛ لأن في النكاح ضربا من التعبد فلم يصح بنحو لفظ إباحة وهبة وتمليك وجعله تعالى النكاح بلفظ الهبة من خصائصه صلى الله عليه وسلم لقوله { خالصة لك من دون المؤمنين } صريح واضح في ذلك وخبر { البخاري } أما وهم من ملكتكها بما معك من القرآن كما قاله معمر النيسابوري ؛ لأن رواية الجمهور زوجتكها والجماعة أولى بالحفظ من الواحد ، أو رواية بالمعنى لظن الترادف ، أو جمع صلى الله عليه وسلم بين اللفظين إشارة إلى قوة حق الزوج وأنا كالمالك بلا خلاف على ما في المجموع لكنه معترض بأنه يرى أنها في الطلاق كناية والعقود أغلظ من الحلول فكيف يصح النكاح بها فضلا عن كونه بلا خلاف وقد يجاب بحمل كلامه على ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعذر توكيله لاضطراره حينئذ ويلحق بكتابته في ذلك إشارته التي يختص بفهمها الفطن . وينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته
( في الأصح ) ، وإن أحسن العربية ، وهي ما عداها اعتبارا المعنى به إذ لا يتعلق به إعجاز ويشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحا في لغتهم هذا إن فهم كل كلام نفسه والآخر ولو بأن أخبره ثقة بالإيجاب ، أو القبول بعد تقدمه من عارف به ولو بإخبار الثقة له بمعناه قبل تكلمه به فقبله ، أو أجاب فورا على الأوجه [ ص: 222 ] ويشترط فهم الشاهدين أيضا كما يأتي ( لا بكناية ) في الصيغة كأحللتك بنتي فلا يصح النكاح ( قطعا ) ، وإن قال نويت بها النكاح وتوفرت القرائن على ذلك ؛ لأنه لا مطلع للشهود المشترط حضورهم لكل فرد فرد منه على النية وبه فارق البيع ، وإن شرط فيه الإشهاد على ما فيه وقوله ذلك لا يؤثر ؛ لأن الشهادة على إقراره بالعقد لا على نفس العقد وفيه وجه لكنه لشذوذه لم يعول عليه ولو ويصح بالعجمية صح بما يصح به تولية القضاء مما سيأتي فيه اشتراط اللفظ الصريح وخرج بقولنا في الصيغة الكناية في المعقود عليه كما لو استخلف قاض فقيها في تزويج امرأة ولو غير المسماة فإنه يصح ويفرق بأن الصيغة هي المحللة فاحتيط لها أكثر ولا يكفي زوجت بنتي أحدكما مطلقا قال أبو بنات زوجتك إحداهن ، أو بنتي أو فاطمة ونويا معينة