( ويستحب بأن تكون غير مجبرة احتياطا ليؤمن إنكارها وبحث الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها ) بالنكاح الأذرعي ندبه على المجبرة البالغة لئلا ترفعه لمن يرى إذنها وتجحده فيبطله ( ولا يشترط ) ذلك لصحة النكاح ؛ لأن الإذن ليس ركنا للعقد بل شرط فيه فلم يجب الإشهاد عليه ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها ، أو ببينة ، أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج ، أو عكسه نعم أفتى البلقيني كابن عبد السلام بأنه لو كان المزوج هو الحاكم لم يباشره إلا إن ثبت إذنها عنده وأفتى البغوي بأن الشرط أن يقع في قلبه صدق المخبر له بأنها أذنت وكلام القفال والقاضي يؤيده وعليه يحمل ما في البحر عن الأصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي لغيره ليزوج موليته
والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مر في عقده بمستورين أن الخلاف إنما هو في جواز مباشرته لا في الصحة كما هو ظاهر لما مر أن مدارها على ما في نفس الأمر [ ص: 236 ] وأما قول البغوي لو لم يصح ، وإن جهل اشتراط إذنها ؛ لأنه تهور محض فهو لا يوافق قولهم العبرة في العقود حتى النكاح بما في نفس الأمر وتهوره إقدام على عقد فاسد في ظنه ، وهو صغيرة لا تسلب الولاية وأما ما وقع في الجواهر أنه لا يجوز له أن يعتمد شهادة عدلين بالإذن له قبل تقدم دعوى الخاطب الإذن ومطالبته للحاكم بأن يزوجه وإقامته البينة عليه لكن العمل على خلافه فمردود بأن الدعوى على حاضر في البلد مع غيبته عن المجلس غير مسموعة وبأنه لا حق للخاطب في ذلك فكيف تسمع دعواه ا هـ والحاصل أنهم تسامحوا في سماعه الشهادة من غير دعوى لعدم تصورها مع أنها ليست لطلب حكم بل لحل المباشرة كما مر ولو أقرت بالإذن ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفة في الزوج ولم توجد ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها فيما يظهر للقاعدة السابقة آخر العارية أن من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته كالموكل يدعي تقييد إذنه بصفة فينكر الوكيل وبحث بعضهم تصديق الزوج ؛ لأنه يدعي الصحة يرده تصديقهم للموكل ، وإن ادعى الفساد لا يقال صدقوا مدعي صحة البيع دون فساده مع أنهما لو اختلفا في أصل البيع صدق البائع في نفي أصله ؛ لأنا نقول ما نحن فيه أنسب بمسألة الوكيل من مسألة البيع بجامع أن كلا فيها إذن الغير فتقيد بما يقوله الآذن وأما البيع فكل من العاقدين مستقل بالعقد فرجح مدعي الصحة ؛ لأن جانبه أقوى لما مر فيه زوجها وليها وكانت قد أذنت ولم يبلغه الإذن